جميع التشريعات

مرسوم رقم 1040 31/01/1950

تعديل المرسوم رقم 5514 تاريخ 29-3-1946 المتعلق بشهادة الحقوق اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1040
التاريخ
31/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1950, ص. 85-86
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7201 تاريخ 25/11/1954 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5514 المؤرخ في 29 اذار سنة 1946 الفقرة التالية: "ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية".

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 6 من نظام تعليم الحقوق اللبنانية الملحق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 8 اذار سنة 1946 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "يرئس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع