All legislation

مرسوم Decree No. 5514 29/03/1946

بخصوص شهادة الحقوق اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5514
Date
29/03/1946
Official Gazette
Issue 14, 03/04/1946, p. 393-394
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5514 تاريخ 29/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1040 / 1950 )

ان شهادة الليسانس في الحقوق المفروضة للدخول في بعض الوظائف العامة ولممارسة مهنة المحاماة هي شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية.

ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 2

تعطى شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية للفائزين في الامتحان الذي تحدد مواده وشروطه بمرسوم.

المادة 3

تسري احكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون الاول سنة 1948 على ان لا تطبق هذه الاحكام بعد اول كانون الاول سنة 1948 على المجازين والطلاب الذين سبق لهم وباشروا دروسهم الحقوقية قبل اول كانون الاول سنة 1945.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية الامضاء: جبرائيل المر