المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .
قرار Decision No. 6136 28/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79
منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة, بتاريخ 27/3/1996 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ان تراعي احكام الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 التالي نصها: "يحظر على مؤسسات الصرافة: ..... ج- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة."
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه