All legislation

قرار Decision No. 6136 28/03/1996

تعديل التعميم رقم 761 تاريخ 21/10/1987

Type
قرار · Decision
Number
6136
Date
28/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 694-695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6136 تاريخ 28/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79

منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة, بتاريخ 27/3/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ان تراعي احكام الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 التالي نصها: "يحظر على مؤسسات الصرافة: ..... ج- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة."

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه