النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 نافذ

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 4919 / 1994 )

استثناء من الاحكام القانونية النافذة, تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للوحدات والاقسام المشتركة من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او بلدية ميناء طرابلس, مكلف من قبل ادارته لهذه الغاية مع مراعاة احكام المادتين 19 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 وتعديلاته, على انه يمكن اعطاء رخصة الترميم او التصريح للمستأجر دون موافقة المالك في الحالات المبينة في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.

تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عنه في هذه المادة من هذا المرسوم وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169084/article/11/