النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تؤلف وزارة الاسكان والتعاونيات فرق عمل تتولى قبول طلبات القروض والكشف الفني على الاضرار وتقدير قيمتها, وترتبط بمكاتب اقليمية تشكل في المحافظة او القضاء او المنطقة المتضررة برئاسة موظف من الفئة الثالثة على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169084/article/10/