النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 نافذ

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتخصيص

الوحدة او استعمالها للسكن الى حين ايفاء قيمة القرض واذا غير وجهة استعمالها خلال هذه المدة تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية ويتوقف حساب الفائدة المعينة في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندها حكما فائدة سنوية مقدارها 25% خمسة وعشرون بالماية على جميع الاقساط غير المدفوعة لحين تسديدها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169084/article/15/