المادة 15
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتخصيص
الوحدة او استعمالها للسكن الى حين ايفاء قيمة القرض واذا غير وجهة استعمالها خلال هذه المدة تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية ويتوقف حساب الفائدة المعينة في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندها حكما فائدة سنوية مقدارها 25% خمسة وعشرون بالماية على جميع الاقساط غير المدفوعة لحين تسديدها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "مدة القرض ") بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 4, 01/08/1991
مادة 4: يستعاض عن عبارة "مدة القرض " المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 بعبارة "الى حين ايفاء قيمة القرض ".