المادة 15
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتخصيص
الوحدة او استعمالها للسكن الى حين ايفاء قيمة القرض واذا غير وجهة استعمالها خلال هذه المدة تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية ويتوقف حساب الفائدة المعينة في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندها حكما فائدة سنوية مقدارها 25% خمسة وعشرون بالماية على جميع الاقساط غير المدفوعة لحين تسديدها.
Possibly affected, check: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "مدة القرض ") by قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 4, 01/08/1991
مادة 4: يستعاض عن عبارة "مدة القرض " المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 بعبارة "الى حين ايفاء قيمة القرض ".