The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتخصيص

الوحدة او استعمالها للسكن الى حين ايفاء قيمة القرض واذا غير وجهة استعمالها خلال هذه المدة تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية ويتوقف حساب الفائدة المعينة في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندها حكما فائدة سنوية مقدارها 25% خمسة وعشرون بالماية على جميع الاقساط غير المدفوعة لحين تسديدها.

Possibly affected, check: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169084/article/15/