النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 نافذ

المادة 18

المادة 18

في جميع الحالات المعنية في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, يقيد الدين الممتاز بناء لطلب الادارة حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى:

آ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولو لم تكن الانشاءات قد سجلت على تلك الصحيفة, كذلك لو لم

تكن الملكية قد نقلت على اسم المستفيد من القرض.

ب- على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لدى القاضي العقاري.

ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري

المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 (المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر او اتلفت صحيفته العينية خلال الاحداث ...

د- على الصحائف العينية للاقسام المختلفة العائدة لجميع

المالكين في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق عندما يعطى

القرض لترميم او اعادة الاقسام المشتركة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169084/article/18/