المادة 18
في جميع الحالات المعنية في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, يقيد الدين الممتاز بناء لطلب الادارة حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى:
آ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولو لم تكن الانشاءات قد سجلت على تلك الصحيفة, كذلك لو لم
تكن الملكية قد نقلت على اسم المستفيد من القرض.
ب- على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لدى القاضي العقاري.
ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري
المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 (المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر او اتلفت صحيفته العينية خلال الاحداث ...
د- على الصحائف العينية للاقسام المختلفة العائدة لجميع
المالكين في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق عندما يعطى
القرض لترميم او اعادة الاقسام المشتركة.