المادة 21
لوزارة الاسكان والتعاونيات ان تتعاقد مع مصارف عاملة في لبنان من اجل تحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي, لا سيما ايداع الاموال وسحبها واستيفاء الاقساط.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 - ج.ر عدد 45):
"ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
فقرة مضافة بالمادة 5 من القانون 74 تاريخ 24/07/1991 ج ر 31تاريخ 01/ 08/1991)
"بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983, المادة 4, 10/11/1983
مادة 4: يضاف الى المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 النص التالي: "ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 5, 01/08/1991
مادة 5: تضاف الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: "بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان".