المادة 21
لوزارة الاسكان والتعاونيات ان تتعاقد مع مصارف عاملة في لبنان من اجل تحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي, لا سيما ايداع الاموال وسحبها واستيفاء الاقساط.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 - ج.ر عدد 45):
"ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
فقرة مضافة بالمادة 5 من القانون 74 تاريخ 24/07/1991 ج ر 31تاريخ 01/ 08/1991)
"بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان.
Possibly affected, check: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983, article 4, 10/11/1983
مادة 4: يضاف الى المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 النص التالي: "ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
Added to by قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 5, 01/08/1991
مادة 5: تضاف الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: "بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان".