The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 In force

المادة 21

المادة 21

لوزارة الاسكان والتعاونيات ان تتعاقد مع مصارف عاملة في لبنان من اجل تحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي, لا سيما ايداع الاموال وسحبها واستيفاء الاقساط.

(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 - ج.ر عدد 45):

"ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

فقرة مضافة بالمادة 5 من القانون 74 تاريخ 24/07/1991 ج ر 31تاريخ 01/ 08/1991)

"بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان.

Possibly affected, check: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169084/article/21/