المادة 7
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يمكن لمن يملك حصصا شائعة في عقار ان يحصل على قرض لترميم وحدة مشغولة منه او من مستأجر دون موافقة باقي الشركاء او الرجوع الى المحاكم, شرط ان لا تتعدى قيمة القرض اصلا وفائدة ما يوازي 66% من قيمة حصته في العقار.
وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 2, 01/08/1991
مادة 2: اضيف الى المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: " وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".