المادة 7
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يمكن لمن يملك حصصا شائعة في عقار ان يحصل على قرض لترميم وحدة مشغولة منه او من مستأجر دون موافقة باقي الشركاء او الرجوع الى المحاكم, شرط ان لا تتعدى قيمة القرض اصلا وفائدة ما يوازي 66% من قيمة حصته في العقار.
وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".
Possibly affected, check: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, article 2, 01/08/1991
مادة 2: اضيف الى المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: " وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".