المادة 9
يمكن تقديم القروض للتعاونيات السكنية التي تتوفر في اعضائها وفي الابنية والوحدات التي يملكوها او يشغلونها الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 -ج.ر. عدد 45):
ويمكن تقديم قروض مماثلة للبلديات التي تلتزم بترميم او اعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة ضمن نطاقها البلدي شرط ان يقدم المستفيدون او البلدية الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او ان توافق وزارة المالية على اقتطاع قيمة الاقساط المتوجبة على البلدية من حصتها من الرسوم المشتركة او المواد الملتهبة او اية واردات ورسوم اخرى او من سلفات خزينة تعطيها للبلدية, وكذلك على دفع الاقساط المذكورة الى وزارة الاسكان والتعاونيات في تواريخ استحقاقها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983, المادة 3, 10/11/1983
مادة 3: تضاف الى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 العبارة التالية: ويمكن تقديم قروض مماثلة للبلديات التي تلتزم بترميم او اعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة ضمن نطاقها البلدي شرط ان يقدم المستفيدون او البلدية الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او ان توافق وزارة المالية على اقتطاع قيمة الاقساط المتوجبة على البلدية من حصتها من الرسوم المشتركة او المواد الملتهبة او اية واردات ورسوم اخرى من سلفات خزينة تعطيها للبلدية, وكذلك على دفع الاقساط المذكورة الى وزارة الاسكان والتعاونيات في تواريخ استحقاقها.