جميع التشريعات

مرسوم رقم 390 25/03/1983

يتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء

النوع
مرسوم
الرقم
390
التاريخ
25/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1983, ص. 392-393
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992 صادر عن مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992 من 07/05/1992
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية وهي: 1- جمعية الصناعيين اللبنانيين, ولها ان تختار مندوبين اثنين. 2- جمعيات تجار بيروت , طرابلس , زحله, صيدا, ولهذه الجمعيات ان تختار مندوبين على ان يكون احدهما من جمعية خارج مدينة بيروت . 3- نقابات المهن الحرة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات , ولها ان تختار مندوبا واحدا. 4- نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة ولها ان تختار مندوبا واحدا. 5- نقابات المصارف والتأمين, ولها ان تختار مندوبا واحدا. 6- اتحادات نقابات اصحاب الحرف , ولها ان تختار مندوبين اثنين على ان يكون احدهما من خارج بيروت . 7- نقابات اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر الاتحاد العمالي العام الهيئة الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية وله ان يختار عشرة مندوبين, على ان يراعي في انتخاب المندوبين تمثيل مخافظتي لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي, والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

المادة 3

مادة 3: ينتخب المندوبين المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, او من ينتدبه بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو كافة الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا, ويشترط بالمثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. ينظم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروة