جميع التشريعات

مرسوم رقم 2390 25/04/1992

تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء

النوع
مرسوم
الرقم
2390
التاريخ
25/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/1992, ص. 457-458
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 من 19/09/2024
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية:

1- جمعية الصناعيين اللبنانيين, ولها ان تختار مندوبين اثنين.

2- جمعيات تجار بيروت , طرابلس , زحلة وصيدا, ولها ان تختار مندوبين اثنين احدهما من خارج جمعية تجار بيروت .

3- نقابات المهن الحرة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات , ولها ان تختار مندوبا واحدا.

4- نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

5- جمعية المصارف , ولها ان تختار مندوبا واحدا.

6- جمعية شركات الضمان في لبنان, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

7- اتحادات نقابات اصحاب الحرف , ولها ان تختار مندوبا واحدا.

8- نقابات اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

ويشترط بمندوبي ارباب العمل ان يكونوا مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كارباب عمل.

المادة 2

مادة 2:

يعتبر الاتحاد العمالي العام الهيئة الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية وله ان يختار عشرة مندوبين, على ان يراعى في انتخاب المندوبين, تمثيل جميع المحافظات , والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والقطاعات الاكثر انتاجية.

المادة 3

مادة 3:

ينتخب المندوبون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل, او من ينتدبه, بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو الهيئات المدعوة كافة, تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا, ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها.

ينظم مدير عام وزارة العمل, او من ينتدبه, محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .

المادة 4

مادة 4:

يلغى المرسوم رقم 390 تاريخ 25/3/1983 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين