All legislation

مرسوم Decree No. 390 25/03/1983

يتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
390
Date
25/03/1983
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1983, p. 392-393
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992 by مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992 from 07/05/1992
Amended by
مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية وهي: 1- جمعية الصناعيين اللبنانيين, ولها ان تختار مندوبين اثنين. 2- جمعيات تجار بيروت , طرابلس , زحله, صيدا, ولهذه الجمعيات ان تختار مندوبين على ان يكون احدهما من جمعية خارج مدينة بيروت . 3- نقابات المهن الحرة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات , ولها ان تختار مندوبا واحدا. 4- نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة ولها ان تختار مندوبا واحدا. 5- نقابات المصارف والتأمين, ولها ان تختار مندوبا واحدا. 6- اتحادات نقابات اصحاب الحرف , ولها ان تختار مندوبين اثنين على ان يكون احدهما من خارج بيروت . 7- نقابات اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر الاتحاد العمالي العام الهيئة الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية وله ان يختار عشرة مندوبين, على ان يراعي في انتخاب المندوبين تمثيل مخافظتي لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي, والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

المادة 3

مادة 3: ينتخب المندوبين المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, او من ينتدبه بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو كافة الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا, ويشترط بالمثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. ينظم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروة