المواد
مادة 1: يحق لمحامي ادارة الجمارك في حال انتقالهم خارج محل اقامتهم للمرافعة في قضية جمركية, وفيما اذا تعذر وضع سيارة من سيارات المصلحة تحت تصرفهم, استرداد قيمة نفقات الانتقال المدفوعة من قبلهم عن مهماتهم هذه وفقا للشروط والمعدلات المعمول بها في الحكومة, على انه لا يحق لهم المطالبة باي تعويض انتقال.
مادة 2: ترد قيمة نفقات الانتقال الى محامي الادارة من حساب السلفات على ان تسدد فيما بعد من حاصل القضية الجزائية. واذا لم ينتج عن القضية حاصلات مادية فتسدد عندئذ السلفة من اعتمادات الموازنة.
مادة 3: يلغى القرار رقم 872 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة السابق بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1948.
مادة 4: تصفى طلبات تعويض الانتقال عن المهمات التي جرت قبل تاريخ توقيع هذا القرار وفقا لاحكام المرسوم رقم 9026 تاريخ 4 آب سنة 1952.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1953
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء
التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله