جميع التشريعات

قرار رقم 35 03/04/1993

اضافة اصناف جديدة الى الاصناف التي تستفيد من وضع المستودع الصناعي العائد للشركة العامة للصيد البحري والكنسروة ش .م.م. بغية تعليبها.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
03/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1993, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 550 تاريخ 28/12/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 03/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954, المسمى

"قانون الجمارك" ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,

بناء على استدعاء الشركة العامة للصيد البحري والكنسروة

ش .م.م.

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى عداد السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بالشركة العامة للصيد البحري والكونسروة ش .م.م. المرخص لها بتعليب الاسمال وثمار البحر, الاصناف التالي بيانها, والمعدة للتعليب : - القريدس - كلاماري - صبيدج - كركند - صفد - سلطعان: من اصل البند التعريفي 3/3 - زيت الصويا - البند الجزائي: 15/7/25 من التعريفة - زيت البلح - البند الجزائي: 15/7/36 من التعريفة - زيت الذرة - البند الجزائي: 15/7/24 من التعريفة - زيت الزيتون - البند الجزائي: 15/7/29 من التعريفة

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق وضع المستودع الصناعي على هذه الاصناف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر