المادة 1
مادة 1: تضاف الى عداد السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بالشركة العامة للصيد البحري والكونسروة ش .م.م. المرخص لها بتعليب الاسمال وثمار البحر, الاصناف التالي بيانها, والمعدة للتعليب : - القريدس - كلاماري - صبيدج - كركند - صفد - سلطعان: من اصل البند التعريفي 3/3 - زيت الصويا - البند الجزائي: 15/7/25 من التعريفة - زيت البلح - البند الجزائي: 15/7/36 من التعريفة - زيت الذرة - البند الجزائي: 15/7/24 من التعريفة - زيت الزيتون - البند الجزائي: 15/7/29 من التعريفة