ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 30/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بمرسوم رقم
68221 تاريخ 28/10/1973 المتضمن تنظيم وزارة
الاقتصاد والتجارة,
وبما ان العمل متوقف حاليا في المختبر التابع
لدائرة المصوغات,
ومن اجل تمكين اجهزة الوزارة من مراقبة المصوغات
المستوردة او المصنعة محليا,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يتوجب على كل صاحب معمل لصناعة المصوغات الذهبية والفضية وعلى كل تاجر يستورد هذه المصوغات ان يعتمد شعارا خاصا به لوسم المصوغات المصنعة في معمله او المستوردة من قبله, وان يزود وزارة الاقتصاد والتجارة
- دائرة المصوغات
- في مهلة تنتهي في 30/04/1993 بنموذج عن شعاره مرفقا به تصريح موقع منه يتضمن المعلومات الاتية: الاسم الثلاثي - اسم المؤسسة - نوع العمل - العنوان -
ابتداء من اول شهر ايار 1993, يتوجب دمغ كل انواع المصوغات الذهبية والفضية بشعار صاحبها عند صنعها او استيرادها, وكذلك تحديد عيارها على مسؤوليته سواء كانت معدة للبيع في السوق المحلي ام معدة للتصدير او اعادة التصدير.
ابتداء من 16/07/1993 يمنع على تجار المصوغات الذهبية والفضية ان يعرضوا في محلاتهم مصوغات غير مدموغة ومحددة العيار وفقا لاحكام هذا القرار, ويلاحق المخالفون امام القضاءالمختص .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار 1993
وزير الاقتصادوالتجارة
هاغوب يروانت دمرجيان