جميع التشريعات

قرار رقم 12 27/03/1993

بشأن وسم المصوغات الذهبية والفضية

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
27/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1993, ص. 302/301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 30/10/1992

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بمرسوم رقم

68221 تاريخ 28/10/1973 المتضمن تنظيم وزارة

الاقتصاد والتجارة,

وبما ان العمل متوقف حاليا في المختبر التابع

لدائرة المصوغات,

ومن اجل تمكين اجهزة الوزارة من مراقبة المصوغات

المستوردة او المصنعة محليا,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على كل صاحب معمل لصناعة المصوغات الذهبية والفضية وعلى كل تاجر يستورد هذه المصوغات ان يعتمد شعارا خاصا به لوسم المصوغات المصنعة في معمله او المستوردة من قبله, وان يزود وزارة الاقتصاد والتجارة

- دائرة المصوغات

- في مهلة تنتهي في 30/04/1993 بنموذج عن شعاره مرفقا به تصريح موقع منه يتضمن المعلومات الاتية: الاسم الثلاثي - اسم المؤسسة - نوع العمل - العنوان -

المادة 2

ابتداء من اول شهر ايار 1993, يتوجب دمغ كل انواع المصوغات الذهبية والفضية بشعار صاحبها عند صنعها او استيرادها, وكذلك تحديد عيارها على مسؤوليته سواء كانت معدة للبيع في السوق المحلي ام معدة للتصدير او اعادة التصدير.

المادة 3

ابتداء من 16/07/1993 يمنع على تجار المصوغات الذهبية والفضية ان يعرضوا في محلاتهم مصوغات غير مدموغة ومحددة العيار وفقا لاحكام هذا القرار, ويلاحق المخالفون امام القضاءالمختص .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار 1993 وزير الاقتصادوالتجارة هاغوب يروانت دمرجيان