النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 نافذ

المادة 1

المادة 1

يتوجب على كل صاحب معمل لصناعة المصوغات الذهبية والفضية وعلى كل تاجر يستورد هذه المصوغات ان يعتمد شعارا خاصا به لوسم المصوغات المصنعة في معمله او المستوردة من قبله, وان يزود وزارة الاقتصاد والتجارة

- دائرة المصوغات

- في مهلة تنتهي في 30/04/1993 بنموذج عن شعاره مرفقا به تصريح موقع منه يتضمن المعلومات الاتية: الاسم الثلاثي - اسم المؤسسة - نوع العمل - العنوان -

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169122/article/1/