النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 نافذ

المادة 2

المادة 2

ابتداء من اول شهر ايار 1993, يتوجب دمغ كل انواع المصوغات الذهبية والفضية بشعار صاحبها عند صنعها او استيرادها, وكذلك تحديد عيارها على مسؤوليته سواء كانت معدة للبيع في السوق المحلي ام معدة للتصدير او اعادة التصدير.

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 27/03/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169122/article/2/