النص الكامل

مرسوم رقم 6591 تاريخ 06/02/1967 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا اجماليا مقطوعا يحدد كما يلي: 350 ليرة لبنانية لرئيس المجلس التأديبي العام 250 ليرة لبنانية لكل من عضوي المجلس

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم رقم 6591 تاريخ 06/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169205/article/3/