المادة 3
مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا اجماليا مقطوعا يحدد كما يلي: 350 ليرة لبنانية لرئيس المجلس التأديبي العام 250 ليرة لبنانية لكل من عضوي المجلس
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 32, 28/12/1978
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
50 بالمئة من الراتب - لرئيس المجلس التأديبي العام.
40 بالمئة من الراتب - لكل من عضوي المجلس .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988, المادة 3, 22/09/1988
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 المعدلة بالمادة 32 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد بنسبة 75 % من الراتب .