المادة 3
مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا اجماليا مقطوعا يحدد كما يلي: 350 ليرة لبنانية لرئيس المجلس التأديبي العام 250 ليرة لبنانية لكل من عضوي المجلس
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 32, 28/12/1978
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد كما يلي:
50 بالمئة من الراتب - لرئيس المجلس التأديبي العام.
40 بالمئة من الراتب - لكل من عضوي المجلس .
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988, article 3, 22/09/1988
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 المعدلة بالمادة 32 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد بنسبة 75 % من الراتب .