المادة 1
مادة 1: يمكن بصورة موقتة تنتهي بتاريخ 31/12/1977 - اعطاء سلفات خزينة لامداد الادارات العامة والاشخاص المعنويين الذين لهم علاقة مالية بالدولة عن طريق التسليف أو المساهمة أو المساعدة أو لكونهم يتمتعون بامتياز. - استثناء من أحكام الفقرة 3 من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية, ان سلفات الخزينة التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا تخضع لموافقة مجلس الوزراء فقط.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 31/12/1977, article 1, 05/01/1978
مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978
Extended by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 24, 29/03/1979
يمدد العمل بأحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/77 وذلك لغاية 31/12/1979