All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 38 16/05/1977

احكام استثنائية تتناول سلفات الخزينة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
38
Date
16/05/1977
Official Gazette
Issue 14, 26/05/1977, p. 202-203
Status
In force
Amended by
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (the text)
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (the text)
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Arts. 1, 2)
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 31/12/1977 (Arts. 1, 2)
Possibly affected, check
قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 16/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن بصورة موقتة تنتهي بتاريخ 31/12/1977 - اعطاء سلفات خزينة لامداد الادارات العامة والاشخاص المعنويين الذين لهم علاقة مالية بالدولة عن طريق التسليف أو المساهمة أو المساعدة أو لكونهم يتمتعون بامتياز. - استثناء من أحكام الفقرة 3 من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية, ان سلفات الخزينة التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا تخضع لموافقة مجلس الوزراء فقط.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: أجيز لوزير المالية خلال المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي أن يصدق, على سبيل التسوية, على سلفات الخزينة التي أعطيت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي للادارات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين أعلاه, وتشترط موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسلفات التي تجاوز مهلة تسديدها الاثني عشر شهرا.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل