النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )

اذا فقدت خريطة المساحة غير المثبتة او محضر التحديد والتحرير غير المثبت, فعلى القاضي العقاري ان يعيد تكوين المفقود حسب منطوق القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وسائر النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير الاجباري.

ويمكن للقاضي العقاري ان يطبق الطريقة الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية المعدلة من هذا المرسوم الاشتراعي ويعتمد لاجل اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف المستندات وصور الميكروفيلم التي ورد ذكرها في المادة المشار اليها.

واذا حصل اعتراض على ذلك خلال المهلة المحددة, فان القاضي العقاري ينظر فيه حسب الاصول المعينة للنظر في الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169405/article/8/