Court of Cassation, civil chamber 19/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2018
- Date
- 19/12/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي في الدعوى العقارية الذي جاء خليطا من عدة اسباب تمييزية، بحيث ان معاملة التحديد الاختياري ذات الصلة بالعقارات موضوع المراجعة غير منفذة وغير مكونة في الاصل كي تتلف وتحرق بعدها، كما انه استنادا الى تقرير الخبير فقد تبين ان هذه العقارات المتداخلة هي خارج موضوع استدعاء المستأنف، فيكون هذا الاستدعاء المنشور امام المحكمة فاقدا اساسه الواقعي المبني على وجود معاملة وعلى فقدان وثائقها وكل مكوناتها، والتي كان يجب ان تكون محفوظة لديه ومودعة امانة السجل العقاري المختصة، ما ينفي قانونية سبب الاستدعاء ويجعل موضوعه مردودا.
وقد عللت المحكمة بشكل صحيح وكاف لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، وهي قامت بسلطانها المطلق بتقييم الادلة الثبوتية، ووجدت ان معاملة التحديد الاختياري لم تكن مكتملة وموجودة قانونا لكي تبحث الآثار المترتبة على فقدانها، وهي بذلك لم تخالف المادة الثامنة وما يليها من القرار 2578/29، معطوفة على احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي37/77، معطوفة على القرار 186/26 واحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي 37/77، بل مارست دورها المرسوم قانونا.
Cited