Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2018

Court
تمييز مدني
Number
130/2018
Date
19/12/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي في الدعوى العقارية الذي جاء خليطا من عدة اسباب تمييزية، بحيث ان معاملة التحديد الاختياري ذات الصلة بالعقارات موضوع المراجعة غير منفذة وغير مكونة في الاصل كي تتلف وتحرق بعدها، كما انه استنادا الى تقرير الخبير فقد تبين ان هذه العقارات المتداخلة هي خارج موضوع استدعاء المستأنف، فيكون هذا الاستدعاء المنشور امام المحكمة فاقدا اساسه الواقعي المبني على وجود معاملة وعلى فقدان وثائقها وكل مكوناتها، والتي كان يجب ان تكون محفوظة لديه ومودعة امانة السجل العقاري المختصة، ما ينفي قانونية سبب الاستدعاء ويجعل موضوعه مردودا.

وقد عللت المحكمة بشكل صحيح وكاف لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، وهي قامت بسلطانها المطلق بتقييم الادلة الثبوتية، ووجدت ان معاملة التحديد الاختياري لم تكن مكتملة وموجودة قانونا لكي تبحث الآثار المترتبة على فقدانها، وهي بذلك لم تخالف المادة الثامنة وما يليها من القرار 2578/29، معطوفة على احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي37/77، معطوفة على القرار 186/26 واحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي 37/77، بل مارست دورها المرسوم قانونا.

Cited

Texts it relies on