المادة 8
(عدلت بموجب قانون 509 / 1996 )
اذا فقدت خريطة المساحة غير المثبتة او محضر التحديد والتحرير غير المثبت, فعلى القاضي العقاري ان يعيد تكوين المفقود حسب منطوق القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وسائر النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير الاجباري.
ويمكن للقاضي العقاري ان يطبق الطريقة الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية المعدلة من هذا المرسوم الاشتراعي ويعتمد لاجل اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف المستندات وصور الميكروفيلم التي ورد ذكرها في المادة المشار اليها.
واذا حصل اعتراض على ذلك خلال المهلة المحددة, فان القاضي العقاري ينظر فيه حسب الاصول المعينة للنظر في الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 509 تاريخ 06/06/1996, article 4, 13/06/1996
مادة 4: اضيفت الى المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي الرقم 37 تاريخ 16/05/1977 الفقرة الاتي نصها: "ويمكن للقاضي العقاري ان يطبق الطريقة الادارية المنصوص عليها في المادة الثانية المعدلة من هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتمد لاجل اعادة تكوين العنصر المفقود او التالف المستندات وصور الميكروفيلم التي ورد ذكرها في المادة المشار اليها. واذا حصل اعتراض على ذلك خلال المهلة المحددة, فان القاضي العقاري ينظر فيه حسب الاصول المعينة للنظر في الاعتراضات على اعمال التحديد والتحرير".
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.