جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 39 20/05/1977

استثناء اجور ساعات التدريب وتعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها واجور المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني,من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
39
التاريخ
20/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/05/1977, ص. 203
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 16 تاريخ 24/07/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 20/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 5/10/1973 على الوجه التالي: يستثنى من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972. - اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة, واجور المحاضرات في هذه المؤسسات , ضمن حدود عدد الساعات المقررة في القوانين والانظمة النافذة. - تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1979.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشه لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل