المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 5/10/1973 على الوجه التالي: يستثنى من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972. - اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة, واجور المحاضرات في هذه المؤسسات , ضمن حدود عدد الساعات المقررة في القوانين والانظمة النافذة. - تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.