All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 39 20/05/1977

استثناء اجور ساعات التدريب وتعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها واجور المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني,من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
39
Date
20/05/1977
Official Gazette
Issue 14, 26/05/1977, p. 203
Status
In force
Amended by
قانون رقم 16 تاريخ 24/07/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 20/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6107 تاريخ 5/10/1973 على الوجه التالي: يستثنى من الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972. - اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة, واجور المحاضرات في هذه المؤسسات , ضمن حدود عدد الساعات المقررة في القوانين والانظمة النافذة. - تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1979.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشه لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل