المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 5098 تاريخ 21/03/2001 نافذ
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 5098 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169412/article/3/