النص الكامل

مرسوم رقم 5098 تاريخ 21/03/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 5098 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169412/article/4/