جميع التشريعات

مرسوم رقم 5098 21/03/2001

اعطاء ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
5098
التاريخ
21/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 818
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5098 تاريخ 21/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/12/2000 وبتاريخ 01/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة بقيمة خمسة وسبعين مليار ليرة لبنانية. الغاية من دفع السلفة: دفع ثمن المنتوجات التبغية لموسم عام 2000 الى مزارعي التبغ والتنباك. طريقة تأدية السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي, يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة على الشكل التالي: ­ 60 مليار ليرة لبنانية من المساهمة الملحوظة في مشروع موازنة وزارة المالية للعام 2001 . ­ 15 مليارا من صندوق ادارة حصر التبغ والتنباك. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية السلفة. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام, وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل ادارة الحصر, وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, والجهاز المالي في ادارة الحصر, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة