ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون
الضمان الاجتماعي ولا سيما المادة
17 منه),
بناء على المرسوم رقم 14035 تاريخ
16/03/1970 (تحديد تاريخ تطبيق
فرع ضمان المرض والامومة) المعدل
بالمرسوم رقم 456 تاريخ 27/02/1971
(تقديم العناية الطبية في حالات
المرض والامومة وتعويض نفقات
الدفن),
بناء على قرار مجلس الادارة
رقم 182 المتخذ في الجلسة عدد
104/م.أ.ض/2001 تاريخ
15/03/2001 والمتعلق بالانهاء
بمشروع المرسوم الرامي الى الترخيص
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بتقديم عنايات طب الاسنان وتعيين
طرق منحها,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 158/2000-2001 تاريخ
22/03/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
22/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم عنايات طب الاسنان المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة (2) البند (أ) المقطع (ثالثا) من قانون الضمان الاجتماعي, على ان تشتمل الاعمال التالية: صورة شعاعية, خلع ضرس او سن, ترصرص , ازالة عصب, تنظيف او علاج لثة, تلبيس سن او ضرس , وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك.
مادة 2: تحدد في النظام الداخلي للصندوق طرق تطبيق احكام هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6516 تاريخ 11/10/2001, article 1, 18/10/2001
مادة 1: تعدل احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 5104 تاريخ 24/03/2001 بحيث يصبح نصها كما يلي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شهر تشرين الثاني 2001 .
بعبدا في 24 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزيرالعمل
الامضاء: علي قانصوه