The whole text

قرار رقم 59 تاريخ 21/03/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لمالكة العقار 75% خمسة وسبعون بالماية من قيمة التعويض المذكور اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي 25 بالماية الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار

المادة 2 من قرار رقم 59 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169438/article/2/