All legislation

مرسوم Decree No. 3624 25/03/1960

تعديل قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد

Type
مرسوم · Decree
Number
3624
Date
25/03/1960
Official Gazette
Issue 14, 30/03/1960, p. 254-255
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11724 تاريخ 04/01/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3624 تاريخ 25/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام المرسوم رقم 3255 تاريخ 12 شباط سنة 1960 انواع الدقيق الممتازة التي كانت تباع في الاسواق اللبنانية باسعار لا تقل عن /36/ قرشا لبنانيا للكيلو الواحد. وتظل خاضعة لاحكام المرسوم رقم 830 تاريخ 12 اذار سنة 1959.

المادة 2

مادة 2: يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما قدره ست ليرات لبنانية عن الطن الواحد وجزء الطن من دقيق القمح الكنسه او المعطوب المستورد عبر البحار وليرة لبنانية واحدة عن الطن الواحد جزء الطن من الحنطة المعطوبة المستوردة عبر البحار وذلك بشرط ان تقوم وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة بمزج هذه المواد بما من شأنه ان يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري وغير ضارة بالحيوان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.

الذوق في 25 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا