المادة 1
يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.
قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 نافذ
يمنع بيع اللبن او استعماله لصناعة اللبنة ما لم يكن مصنوعا من الحليب الطازج او الحليب المجفف المضاف اليه خميرة حمض اللبن Sour culture دون سواها.
المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 26/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169521/article/1/