المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 11513 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10702 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9128 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9128 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8683 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 7857 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 7831 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 7056 / 1998 )
من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:
اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية TIER ONE وهي تشمل:
أ- الاسهم العادية من رأس المال المدفوع مخصصات رأس المال على ان ينزل منها قيمة الشهرة (Goodwill) والاصول الثابتة غير المادية (Identifable Intangible Assets).
ب- الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية (Noncumulative Pepetuel. Preferred Shares)
ج- علاوات اصدار الاسهم.
د- الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء "احتياطي عقارات للتصفية" كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
هـ- المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
و- الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
ز- النتائج السابقة المدورة.
ح-اية ادوات مالية تتوفر فيها, على الاقل, الخصائص التالية مجتمعة:
1- ان تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل,
2- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على قاعدة الاستمرارية - On a going-concer basis).
3- ان تكون عائداتها غير قابلة للتراكم (Noncumulatives).
4- ان تكون مستمرة (Permanent) اي ان لا تكون قابلة للاسترداد المبكر الا بناء لخيار المصدر فقط وشرط: - ان يكون قد مر على اصدارها فترة خمس سنوات على الاقل وان تستبدل بادوات مالية من نفس الجودة بعد موافقة مصرف لبنان عليها او, ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على استبدال الادوات المالية المنوي استردادها باصول مالية ذات قيمة موازية.
ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
ثانيا: فئة الاموال الخاصة المساندةTier two
وهي تشمل:
أ- قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين
المرؤوسة وفقا للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية
الصادرة عن مصرف لبنان
ب- ربح التحسين النتائج عن اعادة تخمين الموجودات
العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي
تساهم فيها المصارف وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة
عن مصرف لبنان والذي يقابله الصادرة عن مصرف لبنان
والذي يقابله زيادة نقدية على راس المال وفقا للنصوص التنظيمية السائدة في حينه
ج- الاسهم التفضيلية بفئاتها كافة باستثناء الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية
د- الادوات ذات الخصائص المشتركة بين راس المال والدين Hybrid debt/equity Capital instruments
شرط ان تتوافر في هذه الادوات الخصائص التالية مجتمعة:
1- ان تكون غير مضمونة الراسمال والعائدات
2- ان تكون مرؤوسة
3- ان تكون مدفوعة بالكامل
4- ان تكون غير قابلة للاسترداد المبكر Redeemable
بخيار حاملها وبشرط موافقة المجلس المركزي المسبقة في حال الاسترداد المبكر بخيار مصدرها
5- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على
6- ان تكون عائداتها قابلة للتراكم.
ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية:
أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال:
ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت:
1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية.
2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية.
ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا.
ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة
قاعدة الاستمرارية - On a going-concern basis
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7056 تاريخ 13/08/1998, المادة 1, 03/09/1998
مادة 1: يغلى نص المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف ويستبدل بالنص الاتي: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية وهي تشمل: - رأس المال المدفوع او مخصصات رأس المال على ان ينزل منه قيمة الشهره والاصول الثابتة غير المادية - علاوات اصدار الاسهم - الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء احتياطي عقارات للتصفية كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - النتائج السابقة المدورة ثانيا: فئة الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة وفقا للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي تساهم فيها المصارف وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والذي يقابله زيادة نقدية على رأس المال وفقا للنصوص التنظيمية السائدة في حينه
أُلغيت (الفقرة الاخيرة من البند "ثانيا") بموجب قرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001, المادة 1, 14/06/2001
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1988 (تحديد الاموال الخاصة للمصارف).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8683 تاريخ 03/04/2004, المادة 1, 08/04/2004
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة, على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية TIER ONE وهي تشمل: أ- الاسهم العادية من رأس المال المدفوع مخصصات رأس المال على ان ينزل منها قيمة الشهرة (Goodwill) والاصول الثابتة غير المادية (Identifable Intangible Assets). ب- الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية (Noncumulative Pepetuel. Preferred Shares) ج- علاوات اصدار الاسهم. د- الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء "احتياطي عقارات للتصفية" كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. هـ- المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. و- الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. ز- النتائج السابقة المدورة. ح-اية ادوات مالية تتوفر فيها, على الاقل, الخصائص التالية مجتمعة: 1- ان تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل, 2- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على قاعدة الاستمرارية - On a going-concer basis). 3- ان تكون عائداتها غير قابلة للتراكم (Noncumulatives). 4- ان تكون مستمرة (Permanent) اي ان لا تكون قابلة للاسترداد المبكر الا بناء لخيار المصدر فقط وشرط: - ان يكون قد مر على اصدارها فترة خمس سنوات على الاقل وان تستبدل بادوات مالية من نفس الجودة بعد موافقة مصرف لبنان عليها او, ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على استبدال الادوات المالية المنوي استردادها باصول مالية ذات قيمة موازية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى) بموجب قرار وسيط رقم 9128 تاريخ 08/09/2005, المادة 1, 15/09/2005
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، وتستبدل بالعبارة التالية: «من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:»
أُضيفت إلى (المقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 9128 تاريخ 08/09/2005, المادة 2, 15/09/2005
مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، المقطع «ثالثا» التالي نصه: «ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية: أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال: ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت: 1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية. 2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية. ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا. ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة».
أُضيفت إلى (المقطع "رابعا") بموجب قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007, المادة 6, 04/10/2007
مادة 6: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المقطع "رابعا" التالي نصه: "رابعا: فئة الاموال الخاصة الاضافية TIER THREE وهي تمثل الديون المرؤوسة (قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 والتي يمكن للمصارف عند احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) استعمالها حصرا لتغطية متطلبات الاموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 وذلك وفق الشروط والاصول التالية: 1- ان تتم تغطية مخاطر السوق عن طريق الاموال الخاصة الاساسية الفائضة عن حاجة تغطية المخاطر الاخرى (Excess Tier 1) بالاضافة الى الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3) اذا توفرت 2- ان لا تتجاوز الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3) الممكن استعمالها لتغطية مخاطر السوق نسبة 250% من الاموال الخاصة الاساسية الفائضة (اي ان حوالي 28.5% كحد ادنى من الاموال الخاصة المطلوبة لتغطية مخاطر السوق يجب تغطيتها عن طريق الاموال الخاصة الاساسية الفائضة) وشرط التقيد بالحدود المسموحة للاموال الخاصة الاضافية بحسب النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان 3- امكانية استعمال عناصر الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) لتغطية مخاطر السوق بدلا من الاموال الخاصة الاضافية المتوجبة وفقا لذات الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذا المقطع".
أُلغيت (المقطع «رابعا») بموجب قرار وسيط رقم 10702 تاريخ 15/04/2011, المادة 1, 05/05/2011
مادة 1: يلغي المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.
أُضيفت إلى (البند (ط) من المقطع «اولاً») بموجب قرار وسيط رقم 11513 تاريخ 22/08/2013, المادة 1, 29/08/2013
مادة 1: يضاف الى المقطع «اولاً» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 البند (ط) التالي نصه: «ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .»