النص الكامل

قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 11513 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10702 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9706 / 2007 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9128 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9128 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8683 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 7857 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 7831 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 7056 / 1998 )

من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:

اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية TIER ONE وهي تشمل:

أ- الاسهم العادية من رأس المال المدفوع مخصصات رأس المال على ان ينزل منها قيمة الشهرة (Goodwill) والاصول الثابتة غير المادية (Identifable Intangible Assets).

ب- الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية (Noncumulative Pepetuel. Preferred Shares)

ج- علاوات اصدار الاسهم.

د- الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء "احتياطي عقارات للتصفية" كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

هـ- المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

و- الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

ز- النتائج السابقة المدورة.

ح-اية ادوات مالية تتوفر فيها, على الاقل, الخصائص التالية مجتمعة:

1- ان تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل,

2- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على قاعدة الاستمرارية - On a going-concer basis).

3- ان تكون عائداتها غير قابلة للتراكم (Noncumulatives).

4- ان تكون مستمرة (Permanent) اي ان لا تكون قابلة للاسترداد المبكر الا بناء لخيار المصدر فقط وشرط: - ان يكون قد مر على اصدارها فترة خمس سنوات على الاقل وان تستبدل بادوات مالية من نفس الجودة بعد موافقة مصرف لبنان عليها او, ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على استبدال الادوات المالية المنوي استردادها باصول مالية ذات قيمة موازية.

ط - الاموال المخصصة للتوظيف وفقاً لأحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

ثانيا: فئة الاموال الخاصة المساندةTier two

وهي تشمل:

أ- قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين

المرؤوسة وفقا للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية

الصادرة عن مصرف لبنان

ب- ربح التحسين النتائج عن اعادة تخمين الموجودات

العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي

تساهم فيها المصارف وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة

عن مصرف لبنان والذي يقابله الصادرة عن مصرف لبنان

والذي يقابله زيادة نقدية على راس المال وفقا للنصوص التنظيمية السائدة في حينه

ج- الاسهم التفضيلية بفئاتها كافة باستثناء الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية

د- الادوات ذات الخصائص المشتركة بين راس المال والدين Hybrid debt/equity Capital instruments

شرط ان تتوافر في هذه الادوات الخصائص التالية مجتمعة:

1- ان تكون غير مضمونة الراسمال والعائدات

2- ان تكون مرؤوسة

3- ان تكون مدفوعة بالكامل

4- ان تكون غير قابلة للاسترداد المبكر Redeemable

بخيار حاملها وبشرط موافقة المجلس المركزي المسبقة في حال الاسترداد المبكر بخيار مصدرها

5- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على

6- ان تكون عائداتها قابلة للتراكم.

ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية:

أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال:

ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت:

1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية.

2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية.

ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا.

ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة

قاعدة الاستمرارية - On a going-concern basis

المادة 1 من قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169530/article/1/