المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 8027 / 2002 )
مادة 2: تدرج ضمن الاموال الخاصة الاساسية المقدمات النقدية المخصصة لراس المال والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم او اكثر تنفيذا لعقد موقع مع المصرف اذا توفرت الشروط التالية:
اولا: ان يتضمن العقد البنود التالية:
أ)- وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لراس المال طيلة ممارسة المصرف اعماله
ب)- وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب راس المال وفقا لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المال باي وسيلة قانونية اخرى
ج) - امكانية او عدم امكانية استعمال هذه المقدمات وفقا لرغبة مقدميها في حال زيادة راس المال لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا
د)امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.
ثانيا: ان توافق جميعة عمومية للمساهمين تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانونا لتعديل النظام الاساسي على عقد المقدمات النقدية المخصصة لراس المال وعلى كل تعديل لاحق له
ثالثا: ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل له
السجل · 3 نسخ
-
مادة 2: تدرج ضمن الاموال الخاصة الاساسية المقدمات النقدية المخصصة لراس المال والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم او اكثر تنفيذا لعقد موقع مع المصرف اذا توفرت الشروط التالية:
اولا: ان يتضمن العقد البنود التالية:
أ)- وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لراس المال طيلة ممارسة المصرف اعماله
ب)- وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب راس المال وفقا لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المال باي وسيلة قانونية اخرى
ج) - امكانية او عدم امكانية استعمال هذه المقدمات وفقا لرغبة مقدميها في حال زيادة راس المال لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا
د)امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.
ثانيا: ان توافق جميعة عمومية للمساهمين تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانونا لتعديل النظام الاساسي على عقد المقدمات النقدية المخصصة لراس المال وعلى كل تعديل لاحق له
ثالثا: ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل له
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى. (Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as Fair Value Trough OCI)
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (د) من المقطع "اولا") بموجب قرار وسيط رقم 8027 تاريخ 17/01/2002, المادة 1, 24/01/2002
مادة 1: يعدل نص الفقرة (د) من المقطع "اولا" من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 بحيث يصبح كما يلي: "امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.
أُلغيت (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014, المادة 6, 21/08/2014
مادة 6: يلغى نص البند (6) من «المادة الثانية» من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى من البند (9)) بموجب قرار وسيط رقم 13259 تاريخ 26/08/2020, المادة 9, 08/10/2020
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (9) من "المادة الثانية" من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"- الفروقات الناتجة عن اعادة تخمين الموجودت العقارية او اي من الاصول الثابتة الاخرى المقبولة ضمن حقوق حملة الاسهم العادية باستثناء الاصول المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية من البند (9)) بموجب قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024, المادة 1, 29/02/2024
يلغى نـص الفقرة الثانية من البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
ــ صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى. (Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as Fair Value Trough OCI)".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى من البند (9)) بموجب قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024, المادة 3, 10/10/2024
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.»