The whole text

قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 10/10/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 8027 / 2002 )

مادة 2: تدرج ضمن الاموال الخاصة الاساسية المقدمات النقدية المخصصة لراس المال والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم او اكثر تنفيذا لعقد موقع مع المصرف اذا توفرت الشروط التالية:

اولا: ان يتضمن العقد البنود التالية:

أ)- وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لراس المال طيلة ممارسة المصرف اعماله

ب)- وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب راس المال وفقا لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المال باي وسيلة قانونية اخرى

ج) - امكانية او عدم امكانية استعمال هذه المقدمات وفقا لرغبة مقدميها في حال زيادة راس المال لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا

د)امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.

ثانيا: ان توافق جميعة عمومية للمساهمين تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانونا لتعديل النظام الاساسي على عقد المقدمات النقدية المخصصة لراس المال وعلى كل تعديل لاحق له

ثالثا: ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل له

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/02/2024 · the Lebanese University's text

    مادة 2: تدرج ضمن الاموال الخاصة الاساسية المقدمات النقدية المخصصة لراس المال والمدفوعة بالعملة الاجنبية من مساهم او اكثر تنفيذا لعقد موقع مع المصرف اذا توفرت الشروط التالية:

    اولا: ان يتضمن العقد البنود التالية:

    أ)- وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لراس المال طيلة ممارسة المصرف اعماله

    ب)- وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب راس المال وفقا لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف وذلك عن طريق هذه المال باي وسيلة قانونية اخرى

    ج) - امكانية او عدم امكانية استعمال هذه المقدمات وفقا لرغبة مقدميها في حال زيادة راس المال لتحرير قيمة الاسهم المكتتب بها من قبله والتي تعود له قانونا

    د)امكانية او عدم امكانية دفع فائدة, تقررها الجمعية العمومية للمساهمين من ارباح حرة توافق عليها لجنة الرقابة على المصارف.

    ثانيا: ان توافق جميعة عمومية للمساهمين تنعقد وفقا للنصاب والاكثرية المطلوبين قانونا لتعديل النظام الاساسي على عقد المقدمات النقدية المخصصة لراس المال وعلى كل تعديل لاحق له

    ثالثا: ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات وعلى كل تعديل له

  2. Version 2.0 · from 29/02/2024, until 10/10/2024 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى. (Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as Fair Value Trough OCI)

  3. Version 3.0 · from 10/10/2024 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 2 من قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 https://lebaneselegislation.com/law/169530/article/2/