المادة 15
منذ تاريخ ايداع الطلب الى حين صدور قرار مبرم لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل رهنا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ترد شكلا. تبقى معلقة المدد المتعلقة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبينة فيما تقدم.