The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 In force

المادة 15

المادة 15

منذ تاريخ ايداع الطلب الى حين صدور قرار مبرم لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل رهنا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ترد شكلا. تبقى معلقة المدد المتعلقة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبينة فيما تقدم.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169543/article/15/