النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 نافذ

المادة 18

المادة 18

اذا تخلف المدين عن دفع احد الاقساط في الموعد المحدد في القرار تعتبر جميع الاقساط مستحقة دون حاجة لانذار او لاية معاملة اخرى ويفقد المدين حكما حقه بالتذرع باحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويحق للدائنين استعمال جميع الوسائل الممنوحة لهم في القوانين المرعية الاجراء لاستيفاء ديونهم والمحافظة على حقوقهم.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169543/article/18/