النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 نافذ

المادة 19

المادة 19

بناء على طلب اي دائن وفي خلال مدة سنتين من تاريخ صدور القرار المتعلق بتقسيط الديون يحق للمحاكم ان تعلن افلاس المدين اذا ثبت انه اهمل ذكر بعض الديون تزيد قيمتها على عشرة بالمائة من مجموع قيمة الديون المترتبة او اذا ثبت انه اخفى قسما من موجوداته ويلاحق في أية من هاتين الحالتين بجرم الافلاس الاحتيالي.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169543/article/19/