The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اعتبارا من تاريخ تبلغه الاعتراض , يمتنع على الشخص المعنوي مصدر الصكوك موضوع الاعتراض اجراء اية عملية تتعلق بها كدفع قيمتها او الفوائد أو العائدات عنها مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/169546/article/13/