جميع التشريعات

قرار رقم 63 19/03/2001

الغاء القرار رقم 600 تاريخ 12/11/1973 (استيراد المحارم الورق وتوضيبها في لبنان وتصنيف اعدادها واوزانها ومقاساتها)

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
19/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1011-1012
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12

تاريخ 28/08/1943 (وجوب ذكر الوزن

او العدد او الحجم على المغلفات

والاواني التي تباع فيها السلع),

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام

الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 21/أ.ت تاريخ 16/05/1991 والقرار رقم 24/01/أ.ت تاريخ 28/05/1994 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في, 19 آذار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان