المادة 1
يلغى القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 21/أ.ت تاريخ 16/05/1991 والقرار رقم 24/01/أ.ت تاريخ 28/05/1994 .
قرار Decision No. 63 19/03/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12
تاريخ 28/08/1943 (وجوب ذكر الوزن
او العدد او الحجم على المغلفات
والاواني التي تباع فيها السلع),
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام
الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 21/أ.ت تاريخ 16/05/1991 والقرار رقم 24/01/أ.ت تاريخ 28/05/1994 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في, 19 آذار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان