جميع التشريعات

قانون رقم 298 03/04/2001

تعديل بعض احكام القانون رقم 24 تاريخ 23 شباط 1999 (الاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم)

النوع
قانون
الرقم
298
التاريخ
03/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 957
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة (3) من المادة الاولى من القانون رقم 24 تاريخ 23 شباط 1999 المتعلق بالاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم, بحيث يصبح على الشكل الآتي:

"3­ ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية".

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 2 جديدة: "من اجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر مؤسسة اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم كل مؤسسة او شركة لا يتعدى عدد العاملين فيها اربعين مستخدما".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري