All legislation

قانون Law No. 298 03/04/2001

تعديل بعض احكام القانون رقم 24 تاريخ 23 شباط 1999 (الاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم)

Type
قانون · Law
Number
298
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 957
Status
In force
Amends
قانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 298 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة (3) من المادة الاولى من القانون رقم 24 تاريخ 23 شباط 1999 المتعلق بالاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم, بحيث يصبح على الشكل الآتي:

"3­ ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية".

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 2 جديدة: "من اجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر مؤسسة اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم كل مؤسسة او شركة لا يتعدى عدد العاملين فيها اربعين مستخدما".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري