اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعدل نص الفقرة (3) من المادة الاولى من القانون رقم 24 تاريخ 23 شباط 1999 المتعلق بالاجازة للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المساهمة في شركة مغفلة لبنانية موضوعها الاساسي ضمان مخاطر القروض والتسليفات الممكن منحها في لبنان للمؤسسات الاقتصادية اللبنانية الصغيرة او المتوسطة الحجم, بحيث يصبح على الشكل الآتي:
"3 ان لا تتعدى قيمة القرض ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية او ما يوازيها بالعملات الاجنبية".
يلغى نص المادة الثانية من القانون رقم 24 تاريخ 23/02/1999 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 2 جديدة: "من اجل تطبيق احكام هذا القانون، تعتبر مؤسسة اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم كل مؤسسة او شركة لا يتعدى عدد العاملين فيها اربعين مستخدما".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري